تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم محكمة أول درجة القاضى بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك
الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن
عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام وأسر الآباء بعد الانفصال.
واختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود ابراهيم وأخرين.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار، وأخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وطالبت دعوى، محكمة احول درجة، رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.
[ad_1]