رئيس مجلس الأدارة
علي العرباوي
رئيس التحرير
عصمت ممتاز

آثار  اصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات المصرية ونشرها اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية إرتياحا في أوساط الصناعيين بسبب حسم كثير من الملفات المعلقة للقانون.

وكان قانون إتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019 قد صدر منتصف العام الماضي بعد موافقة مجلس النواب ليسمح للمرة الأولى بانتخاب رئيس اتحاد الصناعات والوكيلين وبتعديل كثير من نظم الغرف الصناعية المعمول بها سابقا ليثير كثير من الجدل بين رجال الصناعة.

ورغم قيام بعض رجال الصناعة بالاعتراض على القانون وقيام أحد رؤساء الغرف الصناعية بإقامة دعوى قضائية ضد القانون بسبب اشتراطه حصول أعضاء مجالس إدارات لغرف الصناعية على مؤهل عالي للترشح للمجلس، إلا أن اصدار اللائحة التنفيذية صحح أوضاعا معلقة بالنسبة للإتحاد وغرفه الصناعية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ، والتي حصلت الوفد على نسخة منها أن يسمح بإنشاء غرف صناعية جديدة بناء على طلب مقدم من خمسة منشآت متجانسة وألا يقل عدد المنشآت العاملة في مجال الصناعات المطلوب إنشاء غرفة لها عن عشرين منشأة. كما تضمنت اللائحة أن يكون لمجلس إدارة الاتحاد حق إقرار انشاء

غرف جديدة دون حاجة لموافقة وزير الصناعة أو رئيس مجلس الوزراء.

إلى جانب حق كل غرفة في وضع لائحة تنفيذية خاصة بها يطبقها الجهاز الإداريالخاص بها وأن يكون من حق المدير التنفيذي لكل غرفة تحديد تفاصيل العمل اليومي للعاملين والاشراف على الموازنة التقديرية للغرفة. فضلا عن الحق في قبول أو رفض عضوية أي منشأة طبقا لأسباب محددة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما.

وكان من اللافت تعديل موعد بدء السنة المالية ليكون ألو يناير بدلاء من أول يوليو كما كان فيما مضى.

وحددت اللائحة التنفيذية للغرف الصناعية رسوم إشتراكات العضوية بالغرف الصناعية لتكون ألف جنيه بالنسبة للمنشآت التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين جنيها، وخمسة آلاف جنيه للمنشأت التي يتراوح رأسمالها بين خمسة ملايين وخمسة عشرمليونا ، وخمسة وعشرين ألف جنيه لما يزيد رأسمالها عن خمسة عشر مليونا. ويجوز لمجلس الإدارة زيادة قيمة الاشتراك على المبالغ

المحددة في الفقرة السابقة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للاشتراك المنصوص عليه في المادة 27 من القانون.

كما يجوز لمجلس إدارة الغرفة الصناعية فرض مقابل محدد نظير ما تقدمه الغرفة من خدمات لأعضائها أو للغير.

ونصت المادة الثالثة والعشرين من اللائحة على أن تكون الكتلة التصويتية لكل فئة من فئات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر  وفئة المنشآت المتوسطة، وفئة المنشآت الكبيرة بما يمثل الثلث أيا كان عدد المنتمين لكل فئة. وفي حالةاقتصار العضوية في الغرفة على فئتين فقط من الفئات المشار إليها تكون الكتلة التصويتية لكل فئة في حدود النصف.

أما المادة 24 فقد نصت على احتساب الوزن النسبي للصوت الواحد في كل فئة من الفئات المنصوص عليها بقسمة عدد أصوات أعضاء الغرفة المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية على مجموع عدد أصوات الفئة المسموح لهم بالمشاركة في اعمال الجمعية العمومية ثم ضرب الناتج في معامل الكتلة التصويتية للفئة.

ونصت المادة 30 على قيام مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة قبل نهاية السنة بأربعة اشهرتقوم بتنقية الجدول العام والجداول الفرعية لكل غرفة.

وذكرت المادة 34 أن عملية الانتخابات تجري خلال الشهور الثلاث التالية لانتهاء السنة المالية ما يعني أن الانتخابات القادمة ستكون في الربع الأول من العام.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية تفاصيل العملية الانتخابية وشروط الطعن على المرشحين وكيفية إندماج غرف لها أنشطة متشابهة.  



[ad_1]

By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *