سلمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر المتضمن حجب الروابط المسيئة للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم ، إلى المجلس الأعلي للإعلام تمهيداً لتنفيذه وحجب الروابط المسيئة .
وذلك بعد ان انتهت المحكمة من اعدادها . وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي لإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الالكترونية المحملة على الموقع الالكتروني “يوتيوب” (www.youtube.com) داخل مصر،
ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين وبعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن
القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد. وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر. وحري بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها احدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظاً على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام. وللمجلس الأعلى في هذا الخصوص أيضاً أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة. وأكدت المحكمة أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها. فحرية التعبير ليست القيمة الاجتماعية الوحيدة، وممارستها تقتضي التوفيق بينها وبين قيم أخرى لها وظائف اجتماعية لا تقل أهمية، ومن ذلك القيم الدينية التي يقتضي الحفاظ عليها عدم التعرض لثوابت الأديان أو الاستهزاء بالأنبياء وعصمتهم وتصويرهم بأية صورة سلبية كانت، فالدين، وعلى وجه الخصوص في مجتمعاتنا الشرقية، يعدو أحد أركان النظام العام ويمثل عنصرا بالغ الأهمية في تكوين وجدان الجماعة، ولذلك فإن العقل الجمعي لا يقبل أن يتم التعرض لثوابت الدين أو ازدراء رموزه ، ولا يجري أي من ذلك دون أن تكون له أضراراً اجتماعية جمة تفوق منافعه، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً تبريره بداعي ممارسة حرية التعبير. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة.
[ad_1]