رئيس مجلس الأدارة
علي العرباوي
رئيس التحرير
عصمت ممتاز

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 168 لسنة 26 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة وما يترتب عليها والمواد 15 ، 16 ، 18 ، 32 ، 41 ، 43 ، 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 وما يتبعه من القرار رقم 116 لسنة 1991 والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1991 وما يترتب عليها من صدور القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 والمادة

من 1 وحتى 10 من القانون رقم 2 لسنة 1997 الخاص بتعديل احكام القانون 11 لسنة 1991   

وينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن “على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه – على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض – لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار

اليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم:

(1) كل منتج صناعى بلغ أو جاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

(2) كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار اليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

(3) كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته.

(4) وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

(5) كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون المشار اليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو انتاجه.



[ad_1]

By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *