رئيس مجلس الأدارة
علي العرباوي
رئيس التحرير
عصمت ممتاز

أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية اليوم الخميس، سلسلة من القرارات الحازمة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المحافظة واعلن  حظر اقامة اي حفلات أو مهرجانات تتعلق بالأحتفال بليلة رأس السنة الميلادية داخل المنشأت الفندقية و السياحية أو غيرها. كما تقرر حظر اقامة المهرجانات والمؤتمرات و الفعاليات الكبري بجميع أونواعها و أغراضها.

 

وأكد في بيان رسمي صدر اليوم حظر أستقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة سواء للأفراح أو للعزاء.وغلق اماكن تقديم الخدمة التعليمية و التي لم تحصل علي تصريح بذلك. وفرض غرامة ١٥٠ جنيه لمن لا يرتدي كمامة بوسائل المواصلات العامة أو الخاصة و الأماكن المغلقة و كذلك للمسئول عن الإدارة الفعلية لتلك الاماكن.

واكد القرار الزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم بجميع

وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة و أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك علي سبيل المثال علي المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية و السياحية و الأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس و المعاهد و الجامعات أو فصول محو الأمية و أنشطة تعليم الكبار و غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير و يحظر علي المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار اليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون أرتداء الكمامة الواقية.

والقرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولي و الثانية و الثالثة والرابعة و الخامسة و السادسة من هذا القرار متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .

وتنص المادة التاسعة بجواز التصالح للمتهم فورا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الأخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الأجرأت الجنائية و ذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة و يكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم الي النيابة العامة لأقامة الدعوي الجنائية .



[ad_1]

By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *