يحدث فى بعض الأحيان أن يقوم شخص بشراء شىء ما دونما أن يتبين من مصدر وصول هذا البائع للشىء المشترى، ومن ثم يمكن أن يقع أى شخص منا فى جريمة إخفاء شىء متحصل من جريمة سرقة.
إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن (كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة) وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها استنادا إلى أدلة واعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات – فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 281 لسنة 20 ق جلسة 1950/4/24)
تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الاختلاس. وإذ كانت كل من جريمتى الاختلاس والإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118
من هذا القانون والتى أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لاعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الاختلاس ذاتها وبصفته فاعلها. فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما – وهما غير موظفين – بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس وعاقبها بعقوبة الجناية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور ولم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن رقم 153 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/27)
لما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن « كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجانى يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وقضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4336 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/3)
لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل. وإذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد أشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين اشتراها كان عالماً بسرقتها.
أجمل ما قرأت
إذا استعجلت فى صلاتك، فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه.
[ad_1]