برءت محكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بعد ثبوت عدم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي خلال عامي 2016 و2017 وأدائه العمل المنوط بهما بدقة وعدم مخالفته التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة من الجهات الرئاسية لهما.
وأكدت المحكمة عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن س.إ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، امتنع قبل إحالته للمعاش عن تنفيذ تأشيرة وزير التموين
المعتمدة لرأي المستشار القانوني للوزارة بشأن إصدار كتاب دوري لعلاج القصور الذي شاب بعض الكتب الدورية الأخرى.
كما لم يمتنع عن تنفيذ تأشيرة اخرى للوزير ومفادها اعتماد رأي المستشار القانوني بشأن إلغاء الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢١٠٦، ورفض منح صفة الضبطية القضائية للمفتش المالي والإداري أحمد عادل محمد بالمخالفة لتأشيرتي وزير
التموين.
ولم يقم بتضمين خطابه رقم 309 في 13 مارس 2017 أوصاف وعبارات غير لائقة في حق مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية باتهامه بالاستيلاء على قرص جبن رومي من المضبوطات الخاصة بالقضية رقم 4337 لسنة 2016 جنح جزئية مدينة نصر أول، كما لم يمتنع عن تنفيذ القرار الوزاري بشأن ندب الموظفة مروة زكي محمد للعمل بالإدارة العامة للمكتب الفني بقطاع مكتب الوزير.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى بالنسبة للمحال الثاني محمد سيد حنفي، ملاحظ حرفيين أول بالإدارة المركزية للشئون الإدارية.
[ad_1]