رئيس مجلس الأدارة
علي العرباوي
رئيس التحرير
عصمت ممتاز

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة  محافظ الإسماعيلية القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الأجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا (الموجه الثانية ) ولما وجد أنه من الصالح العام لحماية جموع مواطني المحافظة.
تضمنت المادة الأولي من القرار حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشأت الفندقية و السياحية أو غيرها .
وتنص المادة الثانية علي حظر أقامة المهرجانات و المؤتمرات و الفعاليات الكبري بجميع أنواعها أو أغراضها و أية أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية و يجوز استثناء و بأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الأجراءات الاحترازية والمقررة من السلطات المختصة.
ونصت المادة الثالثة  علي حظر اقامة جميع انواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد و الأحتفالات الشعبية  أو ما يماثلها من مناسبات.
وتنص المادة الرابعة  مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار اليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة  بدور العبادة لأقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة و  يحظر إقامة الأفراح  والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة .
وتضمنت المادة الخامسة من  القرار حظر مخالفة الأجراءات الإحترازية و التدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة

رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة و الأثار 512 لسنة 2020 المشار إليهما.

وتنص المادة السادسة من القرار حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.
ونصت المادة السابعة على التزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك علي سبيل المثال علي المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية و السياحية و الأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس و المعاهد و الجامعات أو فصول محو الأمية و أنشطة تعليم الكبار و غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير و يحظر علي المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار اليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون أرتداء الكمامة الواقية .
و جاء بالمادة الثامنة معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولي من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيها ويعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية و الأماكن ووسائل النقل المشار اليها بغرامة لا تجاوز 150 جنيها عن كل مخالفة وذلك متي ثبت علمه بالجريمة وكانت

قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .
ومع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون أخر يعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية عن الأشخاص الأعتبارية و الأماكن المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولي والثانية و الثالثة والرابعة و الخامسة و السادسة من هذا القرار متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية.
وتنص المادة التاسعة بجواز التصالح للمتهم فورا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة و يكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم الي النيابة العامة لأقامة الدعوي الجنائية .
فإذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم أذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة و ذلك قبل صدور حكم في الموضوع و تنقضي الدعوة الجنائية بدفع مبلغ التصالح.
ونصت المادة العاشرة بان تغلق المحال و المنشآت التي تخالف أحكام مواد القرار إداريا لمدة سبعة أيام وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار  وتغلق أداريا الأماكن التي تخالف القرار وذلك دون الإخلال بأتخاذ الأجرات المقررة قانونا لحل مجلس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف.
ويستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدور أشعار أخر مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
ويخطر السيد اللواء مدير أمن الأسماعيلية بصورة من هذا القرار.
ويعمل بهذا القرار فور صدورة و لحين إشعار آخر وعلى المختصين تنفيذة كلا فيما يخصه و يلغي كل ما يخالفه أو يتعارض معه.
 



[ad_1]

By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *