أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن تنفيذ قرار مجلس الهيئة باستبعاد أعضاء مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
مرهون بصدر حكم نهائى غير قابل للطعن ضد المرتكبين لمخالفات جسيمة للقوانين، من شأنها الإضرار باستقرار السوق، وصغار المستثمرين.
وأيدت محكمة القضاء الإدارى مؤخرًا قرار مجلس الرقابة المالية رقم (85) لسنة 2018 والمتضمن الحالات التى لا يجوز السماح فيها للشخص منها نحو 5 حالات بأن يكون عضوًا فى مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
حال أن انطبقت عليه خلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها، التى تم تحديدها فى من صدر ضده أية أحكام بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية- ما لم يكن قد رد إليه اعتباره- أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبوت تكرار اتهام أي منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.
وقال رئيس الرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إنه لم يتم رصد حالات من الحاصلة على أحكام نهائية وفقًا للحالات التى حددها مجلس إدارة الرقابة المالية.
وأضاف أن الهيئة تهدف من القرار بترسيخ مفهوم شرط النزاهة وحُسن السير والسمعة الواجب توافره فى أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
، وكان دافعها فى ذلك ابتغاء المصلحة العامة المتمثلة فى حماية صغار المساهمين والأقليات وضبط إيقاع الاقتصاد القومى لما تلعبه الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة من دور رئيسى فى تنمية النشاط المالى غير المصرفى، مما يستلزم معه توافر شروط النزاهة وحسن السير والسمعة فى أعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
[ad_1]