رئيس مجلس الأدارة
علي العرباوي
رئيس التحرير
عصمت ممتاز

أجرى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية مؤخرًا تحديثًا للضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تضمن التحديث منح المؤسسات المالية من الأشخاص الاعتبارية المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار رقم (2) لسنة 2021 لتوفيق أوضاعهم والتشديد على ألا يجمع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وظيفته والاختصاصات المقررة لكل من المراقب الداخلى بالنسبة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو مدير إدارة المراجعة الداخلية بالنسبة للأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، كما شمل التحديث أن يكون المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متفرغاً لأداء مهامه، وألا يكون منتدبًا أو معارًا بجهة أخرى كشرط لقبول طلبه بالقيد فى سجل مسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة، على أن يلتزم الشخص الطبيعى المرخص له بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بمهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أجاز مجلس إدارة الهيئة فى المادة (17) من القرار رقم (2) لسنة 2021 الجمع بين مهام مكافحة غسل الأموال ومهام المراقب أو المراجعة الداخلية فى الحالات التى لا يجاوز فيها رأس مال الشركة أو المبلغ المخصص لمزاولة النشاط فى الحالات التى لا يشترط فيها حد أدنى لرأس المال لمزاولة النشاط خمسة ملايين جنيه.

 



[ad_1]

By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *