قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، حبس عاطل لاتهامه بسرقة إحدى الحضانات في المنطقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل “له معلومات جنائية” عقب قيامه بارتكاب واقعة كسر نافذة إحدى الحضانات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وسرقة (شاشة عرض، جهاز تابلت).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “التسلق وكسر النافذة” وأرشد عن المسروقات بمسكنه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وفي سياق آخر وضَّح المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر
في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.
وتابع أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.
وأشار المحامي بالنقض إلى نص
الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
وأضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.
وجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.
[ad_1]